1 -صحيحِ البخاري كتاب (الوضوء) باب (لا يستنجى بروث) برقم 152 عن عَبْدِ اللَّهِ قال: أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ:"هَذَا رِكْسٌ".
2 -صحيحِ البخاري كتاب (الوضوء) باب (الاستنجاء بالحجارة) برقم 151 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ"فَقَالَ:"ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ".
الرد على الشبهة
أولًا: إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن ينظر الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ، و كره الكلام أثناءِ قضاءِ الحاجةِ، وأمر بأخذِ السترةِ عندها، و كان - صلى الله عليه وسلم - حييًا ....
تدلل على ذلك أدلة منها:
1 -صحيح مسلم برقم 512 عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ - صلى الله عليه وسلم:"لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تفضي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ". ومعنى يفضى: يصل والمراد لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد
3 -سنن أبي داود برقم 3497 عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلَا إِزَارٍ فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِر".
3 -دلائل النبوة البيهقي برقم 2256 عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ - رضي الله عنه - قال: سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي حَاجَتَهُ فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَنَظَرَ