فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 1332

الرابع - الزيادة على أربع نسوة.

الخامس - النكاح بلفظ الهبة.

السادس - النكاح بغير ولي.

السابع - النكاح بغير صداق.

الثامن - نكاحه في حالة الإحرام.

التاسع - سقوط القسم بين الأزواج عنه، وسيأتي.

العاشر - إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها، وحل له نكاحها.

قال أبن العربي: هكذا قال إمام الحرمين، وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى.

الحادي عشر - أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.

الثاني عشر - دخوله مكة بغير إحرام، وفي حقنا فيه اختلاف.

الثالث عشر - القتال بمكة.

الرابع عشر - أنه لا يورث.

وإنما ذكر هذا في قسم التحليل لان الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه، ولم يبق له إلا الثلث خالصا، وبقي ملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما تقرر بيانه

في آية المواريث، وسورة"مريم"بيانه أيضا.

الخامس عشر - بقاء زوجيته من بعد الموت.

السادس عشر - إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح.

وهذه الأقسام الثلاثة تقدم معظمها مفصلا في مواضعها.

وسيأتي إن شاء الله تعالى.

[وأبيح له - صلى الله عليه وسلم - أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان، وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك، لقوله تعالى:"النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم"[الأحزاب 6] .

وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بنفسه.

وأبيح له أن يحمي لنفسه.

وأكرمه الله بتحليل الغنائم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت