2 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي والسلطان ولى من لا ولى له" (سعيد بن منصور، وأحمد، وابن ماجه، والبيهقي، وابن عساكر عن عائشة. أحمد، والطبراني عن ابن عباس)
حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/ 260، رقم 26278) ، وابن ماجه (1/ 605، رقم 1880) ، والبيهقي (7/ 106، رقم 13386) ، وابن عساكر (52/ 299) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (3/ 455، رقم 15933) ، وأبو يعلى (8/ 191، رقم 4749) .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي فإن لم يكن ولى فاشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له" (البيهقي عن عائشة) أخرجه البيهقي (7/ 106، رقم 13385) .
4 -تفسير زاد المسير لابن الجوزي: وذكر أهل العلم أن من خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أجيز له التزويج بغير مهر ليخلص قصد زوجاته لله دون العوض وليخفف عنه وأجيز له التزويج بغير ولي لأنه مقطعوع بكفاءته وكذلك هو مستغن في نكاحه عن الشهود وكانت زينب تفاخر نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقول زوجكن أهلوكن وزجني الله عز و جل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اهـ
إذًا: من خصائص النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وحده انه يتزوج بلى ولي؛ لأنه ولي هذه الأمة، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ....
ثانيًا: إن قيل: إن بعض العلماء قال: المرأة الْأَيِّمُ تزوج نفسها وبه قال أبو حنيفة وغيره ... مستدلين بما جاء عند الترمذي برقم 1026 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ الْأَيِّمُ: أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.