فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 1332

بين معناه الإمام الترمذي قائلًا: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا احْتَجُّوا بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ عَلَى حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَرَدَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نِكَاحَهُ.

ثم إن هناك أدلة كثيرة على بطلان هذا الزواج منها:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي والزانية التي تنكح نفسها بغير ولي". (الديلمي عن أبى هريرة)

أخرجه أيضًا: الشافعي (1/ 291) .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". (البيهقي، والخطيب عن عائشة. النقاش في القضاة عن أنس، وعن ابن عمر. الطبراني، والبيهقي عن عمران بن حصين)

حديث عائشة: أخرجه البيهقي (7/ 125، رقم 13497) ، والخطيب (12/ 157) .

حديث عمران: أخرجه الطبراني (18/ 142، رقم 299) ، والبيهقي (7/ 125، رقم 13498) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت