أثيرة شبهة حول حديث من الأحاديث المتعلقة بنكاح المتعة التي كانت حالًا في زمن معين .... فقالوا: قال رسول الإسلام:"أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا"لا تعليق!
ثم قالوا دليلنا في صحيح البخاري كِتَاب (النِّكَاحِ) بَاب (نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا) برقم 4725 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: قَالَ الْقَابِسِيّ: هَذَا أَصْل لِمَالِك فِي سَدّ الذَّرَائِع، فَإِنَّ الْحِكْمَة فِي هَذَا النَّهْي خَشْيَة أَنْ يُعْجِب الزَّوْج الْوَصْف الْمَذْكُور فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى تَطْلِيق الْوَاصِفَة أَوْ الِافْتِتَان بِالْمَوْصُوفَةِ. إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا"."
وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه ِ: وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.
الرد على الشبهة
أولًا: إن هذا الحديث كان في فترة معينة لظروف معينة وانتهت؛ فالحديث يتحدث عن زواج المتعة الذي كان حلالا في وقت معين ثم حرم في يوم خيبر؛ يدلل على ذلك ما يلي:
1 -صحيح مسلم كِتَاب (النِّكَاحِ) بَاب (نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) برقم 2511 عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.
2 -الحديث الذي معنا فيه الآتي:
1 -قال أبو عبد الله - يعني البخاري- وقد بيّنه عليّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مَنْسُوخ.