2 -صحيحِ مسلمٍ بَاب (إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ) برقم 2642 عن عائشةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالت: قال - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ"؛ أي: أن الرضاعة الواجبة هي ما كانت في فترةِ صغرِ الطفلِ أقل من عامين ..
3 -مسند أحمد برقم 3905 عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتْ امْرَأَتُهُ فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ. قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ".
تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف للإنقطاع بين والد أبي موسى الهلالي وعبد الله بن مسعود.
4 -سنن الترمذي برقم 1072 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
3 -سنن الدار قطني برقم 4412 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صلى الله عليه وسلم -"لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ في الْحَوْلَيْنِ".
4 -سنن الداراقطني برقم 4413 عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ:"لاَ رَضَاعَ إِلاَّ في الْحَوْلَيْنِ في الصِّغَر"ِ.
6 -موطأ مالك برقم 1110 عَنْ مَالِك عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ.