خامسًا: الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة .
سادسًا: أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها .
كما أعلن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي ما يلي:
1 -أن ما يسمى بالفائدة في اصطلح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو من الربا المحرم شرعًا .
2 -يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولًا إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والإسلامية ، وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبًا خبيثًا وعليهم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة"أ.هـ"
... وفي ضوء هذا كله وبالإشارة إلى القضايا المثارة اليوم حول الربا والفائدة ومعاملات المصارف وشهادات الاستثمار لابد من وضع نظام جديد مختلف متحرر من التبعية يجد فيه المسلم اطمئنانًا وأمانًا وأعتقد أنه يمكن أن يتم ذلك على النحو التالي:
أولًا: أن يكون هناك إعلان واضح وصريح بأن هذه الودائع تصرف في أعمال ومؤسسات ومشاريع بعيدة عن الحرام بكافة أنواعه وذلك للقضاء على شبهة الاستثمار في مصانع الخمور والبيرة ومصانع المايوهات وبناء القرى السياحية التي تمارس فيها الفاحشة أو الفنادق التي يدار فيها القمار .
ثانيًا: أن تكون شهادات الاستثمار غير محددة الربح فإن التحديد المسبق هو بمثابة فائدة والفائدة محرمة .
ثالثًا: أن تكون نسبة الربح على المكسب الذي يتحقق من المصانع ولا يقوم الربح على نسبة من رأس المال كما يجري الآن فالنظام الإسلامي ينظر إلى الربح الحاصل بالفعل ويقسم بين المتعاقدين بالنسبة التي اتفقوا عليها .