فهرس الكتاب

الصفحة 10082 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: ويَثْبُتُ للوَكيلِ ما يَثْبُتُ للمُوَكِّلِ، فإن كان للوَلِيِّ [1] الإِجْبارُ، ثَبَت ذلك لوَكِيلِه، وإن كانت ولايَتُه ولايةَ مُراجَعَةٍ، احْتاجَ الوكيلُ إلى مُراجَعَةِ المرأةِ؛ لأنَّه نائِبٌ فيَثْبُتُ له مثلُ ما يَثْبُت للمَنُوبِ عنه.

(1) في م: «للمولى» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت