فهرس الكتاب

الصفحة 11590 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3660 - مسألة: فإنِ ادَّعَتِ انْقِضاءَ عِدَّتِها بِالقُرُوءِ في [أقَلَّ مِن] [1] شَهْرٍ، لم يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ؛ لأنَّ شُرَيحًا قال: إذا ادَّعَتْ أنَّها حاضَت ثَلاثَ حِيَضٍ في شَهْرٍ، وجاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِن النِّساءِ العُدُولِ مِن بِطانَةِ أهْلِها، مِمَّن يُرْضَى صِدْقُه وعَدْلُه، أنَّها رَأتْ ما يُحَرِّمُ عليها الصَّلاةَ مِن الطَّمْثِ، وتَغْتَسِلُ عندَ كُلِّ قُرْءٍ وتُصَلِّي، فقد انْقَضَتْ عِدَّتُها، وإلَّا فهي [2] كاذِبَةٌ. فقال له عليُّ بنُ أبي طالبٍ، رَضِيَ الله عنه: قالُون. ومَعْناه بالرُّومِيَّةِ: أصَبْتَ أو أحْسَنْتَ [3] . فأخَذَ أحمدُ بقَولِ عليٍّ في الشَّهْرِ. فإنِ ادَّعَتْ ذلك في أكْثَرَ مِن شَهْرٍ، صَدَّقَها، [على حديثِ: «إنَّ المرأةَ اؤْتُمِنَتْ على فرجِها] [4] » . لأنَّها اؤْتُمِنَتْ على ذلك، وإنَّما لم يُصَدِّقْها في

(1) سقط من: الأصل.

(2) في الأصل: «في» .

(3) أخرجه الدَّارمي، في: باب في أقل الطهر، من كتاب الطهارة. سنن الدَّارمي 1/ 212، 213. وسعيد بن منصور، في: باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين. . . .، من كتاب الطلاق. سنن سعيد 1/ 309، 310. والبيهقي، في: باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها، من كتاب العدد. السنن الكبرى 7/ 418، 419. وتقدم مختصرًا في 2/ 396.

(4) سقط من: م.

والحديث أخرجه سعيد، في: سننه 1/ 310. موقوفًا على أبي بن كعب. وابن أبي شيبة، في: المصنف 5/ 282. والبيهقي، في: السنن الكبرى 7/ 418. كلاهما موقوفًا على أبي بن كعب وعبيد بن عمير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت