فهرس الكتاب

الصفحة 3051 من 15006

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِى الْحُبُوبِ كُلِّهَا، وَفِى كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ؛ كَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَاللَّوْزِ، وَالْفُسْتُقِ، وَالْبُنْدُقِ. وَلَا تَجِبُ فِى سَائِرِ الثَّمَرِ، وَلا فِي الْخُضَرِ، وَالْبُقُولِ، وَالزَّهْرِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سَقَتِ الْأنهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِىَ بالسَّانِيَةِ [1] نِصْفُ الْعُشْرِ». رَواه مسلمٌ، وأبو داودَ [2] . وأجْمَعَ أهل العلمِ على وُجُوبِ الزكاةِ في الحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ، والتَّمْرِ، والزَّبِيبِ. حَكاه ابنُ المُنْذِرِ، وابنُ عبدِ البَرِّ.

891 -مسألة: (تَجِبُ الزكاةُ في الحُبُوبِ كلِّها، وفى كلِّ ثَمَرٍ يُكالُ ويُدَّخَرُ؛ كالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، واللَّوْزِ، والفُسْتُقِ، والبُنْدُقِ. ولا تَجِبُ في سائِرِ الثَّمَرِ، ولا في الخُضَرِ، والزَّهْرِ، والبُقُولِ) وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الزكاةَ تَجِبُ فيما اجْتَمَعَ فيه الكَيْلُ والادِّخارُ مِن الثَّمَرِ والحُبُوبِ، ممّا يُنْبِتُه الآدَمِيُّون، سَواءٌ كان قُوتًا؛ كالحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ، والسُّلْتِ [3] ،

(1) السانية: البعير يسنى عليه، أى يستقى عليه من البئر.

(2) أخرجه مسلم، في: باب ما فيه العشر أو نصف العشر، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 675. وأبو داود، في: باب صدقة الزرع، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 370. كما أخرجه النسائى، في: باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 31. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 341، 353.

(3) السلت: قيل ضرب من الشعير ليس له قشر، وقيل ضرب منه رقيق القشر صغار الحب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت