فهرس الكتاب

الصفحة 11926 من 15006

وَإنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ الأَمَةَ ثُمَّ اشْتَرَاهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ، إِلَّا أَنْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ، عَلَى الرِّوَايَةِ الأُخْرَى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3815 - مسألة [1] : (وإن لاعَنَ زَوْجَتَه الأمَةَ ثم اشتراها، لم تَحِلَّ له، إلَّا أن يُكْذِبَ نَفْسَه، على الرِّوايةِ الأُخْرَى) لأنَّه تَحْريمْ مُؤبَّدٌ، فحَرُمَت على مُشْتَريها، كتَحْريمِ الرَّضاعِ. ولأنَّ المُطَلِّقَ ثلَاثًا إذا اشْتَرَى مُطَلَّقَتَه، لم تَحِلَّ له قبلَ زوجٍ وإصابةٍ، فههنا أَوْلَى؛ لأنَّ هذا التَّحْريمَ مُؤَبَّدٌ، وتَحْريمُ الطلاقِ ليس بمؤبَّدٍ، ولأنَّ تَحْريمَ الطلاقِ يَخْتَصُّ النِّكَاحَ، وهذا لا يَخْتَصُّ به. وهذا مَذْهبُ الشافعيِّ. فأمَّا على الرِّوايةِ الضعيفةِ، فتَحِلُّ له.

(1) سقطت هذه المسألة من: م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت