فهرس الكتاب

الصفحة 12083 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3873 - مسألة: وكلُّ مُعْتَدَّةٍ مِن غيرِ النكَاحِ الصَّحِيحِ؛ كالزَّانِيَةِ، والمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، أو في نِكاح فَاسِدٍ، فقِياسُ المَذْهَبِ تَحْرِيمُ نِكاحِها على الواطِئ وغَيرِه. قال شيخُنا [1] : والأوْلَى حِلُّ نِكاحِها لمن هي مُعْتَدَّة منه، إن كان يَلْحَقُه نَسَبُ ولَدِها؛ لأنَّ العِدَّةَ لحِفْظِ مائِه، وصِيانةِ نَسَبِه، ولا يُصانُ ماؤه المُحْتَرَمُ عن مائِه المُحَرَّمِ [2] ، ولا يُحْفَظُ نَسَبُه عنه، ولذلك أبِيحَ للمُخْتَلِعَةِ نِكاحُ مَن خالعَها، ومَن لا يَلْحَقُه نَسَبُ ولَدِها، كالزَّانِيَةِ، لا يَحِلُّ له نِكاحُها؛ لأنَّه يُفْضِي إلى اشْتِباهِ النَّسَبِ، فالواطِيء كغيرِه في أنَّ النَّسَبَ لا يَلْحَقُ بواحدٍ منهما.

(1) في المغني 11/ 240.

(2) في الأصل، ق، م: «المحترم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت