فهرس الكتاب

الصفحة 12125 من 15006

وَلَا تَخْرُجُ لَيلًا، وَلَهَا الْخُرُوجُ نَهَارًا لِحَوَائِجِهَا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

به، وتكونَ في ذِمَّةِ زَوْجِها؛ لأنَّنا قَدَّرْنا ذلك مع تَجْويزِ الزِّيادَةِ، فلم يَكُنْ لها الزِّيادةُ عليه.

3889 - مسألة: (ولا تخْرجُ لَيلًا، ولها الخروجُ نَهَارًا لحَوائِجِها) سَواءٌ كانَتْ مُطَلَّقَةً أو مُتَوَفَّى عنِها؛ لِما روَى جابرٌ، قال: طَلُقَتْ خالتِي ثلاثًا، فخرَجَتْ تَجُذُّ نَخْلَها، فَلَقِيَها رجلٌ فنهاها، فذَكَرَتْ ذلك لرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «اخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أنْ [1] تَصَدَّقِي منه [2] ، أو تَفْعَلِي خَيرًا» . رواه النَّسائِيُّ، وأبو داودَ، [ومسلمٌ] [3] . وروَى مُجاهِدٌ، قال: اسْتُشْهِدَ رِجالٌ يَومَ أُحُدٍ، فجاء

(1) سقط من: الأصل.

(2) في الأصل: «تمرًا» .

(3) سقط من: ق، م.

والحديث أخرجه مسلم، في: باب جواز المعتدة البائن. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم 2/ 1121. وأبو داود، في: باب في المبتوتة تخرج بالنهار، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 535. والنسائي، في: باب خروج المتوفى عنها بالنهار، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 174.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب هل تخرج المرأة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه 1/ 656. والدارمي، في: باب خروج المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي 2/ 168. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 321.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت