وَعَلَيهِ كَفَّارَةٌ إِنْ فَعَلَ، في إِحْدَى الرِّوَايَتَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كَذَبَ، فَهُوَ كَمَا قَال، وَإنْ كَانَ صَادِقًا، لَمْ يَرْجِعْ إلَى الإِسْلَامِ سَالِمًا» [1] .
4703 - مسألة: (وعليه كَفَّارَةٌ إن فَعَل، في إحْدَى الرِّوَايَتَين) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أحمدَ، في الحالِفِ بالخُروجِ من الإسْلامِ، مثلَ أن يقولَ: هو يَهُودِيٌّ. أو: نَصْرَانِيٌّ،. أو: مَجُوسِيٌّ، إن فَعَل كَذا. [أو: هو] [2] بَرِئٌ من الإِسْلامِ. أو: مِن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. أو يقولُ: هو يَعْبُدُ الصَّلِيبَ. أو: يَعْبُدُ غيرَ اللهِ، إن فَعَل. أو نحوَ هذا [3] ، فعن أحمدَ: عليه الكَفَّارَةُ إذا حَنِثَ. يُرْوَى هذا عن طاوُسٍ، والحسنِ، والشَّعْبِيِّ، والثَّوْرِيِّ، والأوْزاعِيِّ، وإسْحاقَ، وأصحابِ الرَّأْي.
= عارضة الأحوذي 7/ 28. والنسائي، في: باب الحلف بملة سوى الإسلام، وباب النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان. المجتبى 6/ 7، 18. وابن ماجه، في: باب من حلف بملة غير الإسلام، كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه 1/ 678. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 33.
(1) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود 2/ 201. والنسائي، في: باب الحلف بالبراءة من الإسلام، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى 6/ 7، 7. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 335، 356. وصححه في الإرواء 8/ 201، 202.
(2) في م: «وهو» .
(3) بعده في م: «إن فعل» .