فهرس الكتاب

الصفحة 11516 من 15006

بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

إِذَا شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أوْ لَا، لَمْ تَطْلُقْ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

(إذا شَكَّ هل طَلَّقَ أو لا، لم تَطْلُقْ) وجملَةُ ذلك، أنَّ مَن شَكَّ في طَلاقِه، لم يَلْزَمْه حُكْمُه. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو مذهبُ الشافعيِّ، وأصحابِ الرَّأي؛ لأنَّ النِّكاحَ ثابِتٌ بيَقِينٍ، فلا يَزُولُ بالشَّكِّ. والأصلُ في هذا حديثُ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُخَيَّلُ إليه أنَّه يَجِدُ الشَّيءَ في الصَّلاةِ، فقال: «لَا يَنْصَرِف حتى يَسْمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا» . مُتَّفَقٌ عليه [1] . فأمَرَه بالبِناءِ على اليَقِينِ واطِّراحِ

(1) تقدم تخريجه في 2/ 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت