وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أرْضٌ ذَاتُ زَرْعٍ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا دُونَ الزَّرْعَ، قُسِمَت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لهما [1] لا يَخْرُجُ عنهما، فيجوزُ تراضِيهما [2] . وذكرَ ابنُ البَنّا في كتابِ «الخِصال [والأقْسامِ] [3] » أنَّ الشركاءَ إذا اخْتَلَفوا في منافعِ دارٍ بينَهم، أنَّ الحاكمَ يُجْبِرُهم على قَسْمِها بالمُهايَأةِ، أو يُؤْجِرُها عليهم.
4945 - مسألة: (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أرْضٌ ذَاتُ زَرْعٍ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا دُونَ الزَّرْعَ، قُسِمَت) لأنَّه لا ضَرَرَ في
(1) سقط من: م.
(2) كذا في النسخ، ولعلها: «بتراضيهما» .
(3) سقط من: م.