وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِى الْمَسْجِدِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
787 -مسألة: (ولا بَأْسَ بالصلاةِ على المَيِّتِ في المَسْجِدِ) [تَجُوزُ الصلاةُ على المَيِّتِ في المَسْجِدِ] [1] إذا لم يُخَفْ تَلْوِيثُه. وبهذا قال الشافعىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ. وكَرِه ذلك مالكٌ، وأبو حنيفةَ؛ لأنَّه رُوِىَ عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «مَنْ صَلَّى عَلَىِ جنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلَا شَىْءَ لَهُ» . رَواه أحمدُ في «المُسْنَدِ» [2] . ولَنا، ما روَى مسلمٌ [3] وغيرُه.، عن عائشةَ، رَضىَ اللهُ عنها، قالَتْ: ما صَلَّى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على سُهيْلِ بنِ بَيْضَاءَ إلَّا في المَسْجِدِ. وروَى سعيدٌ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزِيزِ بنُ محمدٍ، عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه، قال: صُلِّىَ على أبى بكر في المَسْجِدِ [4] . وقال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ
(1) سقط من: م.
(2) المسند 2/ 444، 455، 505. كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 185. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 486.
(3) في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 668.كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 185. والنسائى، في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 55. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 486.
(4) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 526.