فهرس الكتاب

الصفحة 10747 من 15006

وَلَا يُبَاحُ الأَكْلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ. وَالدُّعَاءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ إِذْنٌ فِيهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3327 - مسألة: (ولا يُباحُ الأَكْلُ بغيرِ إذْنٍ) لأَنَّ أكلَ مالِ الغيرِ بغيرِ إذْنِه مُحَرَّمٌ (والدُّعاءُ إلى الوَلِيمَةِ إذْنٌ) في الدُّخولِ والأكْلَ؛ بدليلِ ما رَوى أبو هُرَيْرَةَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «إِذَا دعِىَ أحَدُكُمْ، فجاءَ [1] مَعَ الرَّسُولِ، فَذلِكَ إذْنٌ لَهُ» . رَواه أبو داودَ [2] . وقال عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ:

(1) في م: «فأتى» .

(2) في: باب في الرجل يدعى أكون ذلك إذنه، من كتاب الأدب. سنن أبى داود 2/ 639. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 533. وصححه في الإرواء 7/ 16، 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت