فهرس الكتاب

الصفحة 12842 من 15006

وَإِنْ كَانَ خَطَأً، وَجَبَتْ أخْمَاسًا؛ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

4202 - مسألة: (وإن كان) القَتْلُ (خَطَأً، وَجَبَتْ أخْماسًا؛ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخاضٍ، وعِشْرُونَ ابْنَ مَخاضٍ، وعِشْرُونَ بنْتَ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ حِقَّةً، وعِشْرُونَ جَذَعَةً) لا يخْتلِفُ المذهبُ أنَّ دِيَةَ الخَطَأ أخْماسٌ، كما ذكَرْنا. وهذا قولُ ابنِ مَسْعُودٍ، والنَّخَعِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْى، وابنِ المُنْذِرِ: وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وسُليمانُ بنُ يَسارٍ، والزُّهْرِىُّ، واللَّيْثُ، ورَبِيعَةُ، ومالِكٌ، والشافعىُّ: هى أخْماسٌ. إلَّا أنَّهم جَعَلُوا مكانَ بَنِى مَخاضٍ بَنِى لَبُونٍ. وهكذا روَاه سعيدٌ [1] ، في «سُنَنِه» ، عن النَّخَعِىِّ عن ابنِ مَسْعُودٍ. قال الخَطَّابِىُّ [2] : رُوِى أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَدَى الذى قُتِلَ بخَيْبَرَ بمائةٍ مِن إبِلِ الصَّدَقَةِ [3] . وليس في

(1) وأخرجه الدارقطنى، في: سننه 3/ 172، عن أبى عبيدة عن ابن مسعود. وأخرج ابن أبى شيبة، في: المصنف 9/ 134، والبيهقى، في: السنن الكبرى 8/ 74. من طريق علقمة عن ابن مسعود خلاف ذلك. وانظر: تلخيص الحبير 4/ 21، 22.

(2) في: معالم السنن 4/ 9، 10.

(3) أخرجه البخارى، في: باب القسامة، من كتاب الديات، وفى: باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضى إلى أمنائه، من كتاب الأحكام. صحيح البخارى 9/ 11، 12، 93، 94. ومسلم، في: باب القسامة، من كتاب القسامة. صحيح مسلم 3/ 1292 - 1295. وأبو داود، في: باب القتل بالقسامة، وباب في ترك القود بالقسامة، من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 484 - 487. والنسائى، في: باب تبدئة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت