فهرس الكتاب

الصفحة 11182 من 15006

وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، إلَّا أَنْ يَجْعَلَ إلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصَّريحِ [1] ، فلا يَصِحُّ أن تُوقِعَ غيرَ [2] ما فَوَّضَه إليها. وَوجْهُ الأَوَّلِ، أنَّه فَوَّضَ إليها الطَّلاقَ، وقد أوْقَعَتْه، فوقَعَ، كما لو أوْقَعَتْه بلفْظِ الصَّريحِ (1) ، ولا يَصِحُّ ما ذكَرُوه [3] ، لأَنَّ التَّوْكيلَ في الشئِ لا يَقْتَضِى أن يكون إيقاعُه بلَفْظِ الأمْرِ، كما لو وَكَّلَه فقال: بعْ دارِى. فباعها [4] بلفْظِ التَّمْلِيكِ، صَحَّ، وكما لو قال لها: اخْتارِى نفْسَك. فقالت: طَلَّقْتُ نفْسِى. فإنَّه يقَعُ مع اخْتِلافِ اللَّفْظِ.

3475 - مسألة: (وليس لها أن تُطَلِّقَ أكْثَرَ مِن واحِدَةٍ، إلَّا أن يَجْعَلَ إليها أكْثَرَ منها) قال أحمدُ، رَحِمهُ اللَّهُ: إذا قال لامرأتِه: طَلِّقِى

(1) في الأصل: «التصريح» .

(2) سقط من: م.

(3) جاء الكلام في المغنى 10/ 394 ردًّا على ما ذهب اليه بعض أصحاب الشافعى من عدم وقوع الطلاق بالكناية.

(4) في م: «فباع» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت