وَهِىَ مَا يَجِبُ لَهَا قَبْلَهَا، وَهِىَ سِتٌّ؛ أَوَّلُهَا، دُخُولُ الْوَقْتِ. وَالثَّانِى، الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
281 -مسألة؛ قال: (وهى ما يَجِبُ لها قبلها، وهى سِتٌّ؛ أوَّلُها دُخُولُ الوَقْتِ، والثانى، الطهارةُ مِن الحَدَثِ) أمّا الطهارةُ مِن الحَدَثِ، فقد مَضَى ذِكْرُها، وهى شَرْطٌ لصِحَّةِ الصلاةِ؛ لقولِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لا [1] يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أحَدِكُمْ إذَا أَحدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» . مُتَّفَقٌ عليه [2] . وعن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول:
(1) في م: «ولا» .
(2) أخرجه البخارى، في: باب لا تقبل صلاة بغير ظهور، من كتاب الوضوء, وفى: باب في الصلاة، من كتاب الحيل. صحيح البخارى 1/ 46، 9/ 29. ومسلم، في باب وجوب الطهارة للصلاة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 204. كما أخرجه أبو داود، في: باب فرض الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود 1/ 14، الترمذى، في: باب في الوضوء من الريح، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 102. الإمام أحمد، في: المسند 2/ 308، 318.