وَإنْ حَلَفَ فَقَال: إِنْ شاءَ اللهُ. لَمْ يَحْنَثْ، فَعَلَ أَوْ تَرَكَ، إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِالْيَمِينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4697 - مسألة: (فإن حَلَف فقال: إن شاءَ اللهُ. لم يَحْنَثْ، فَعَل أو تَرَك، إذا كان مُتَّصِلًا بيَمِينِه) وجملةُ ذلك، أنَّ الحالِفَ إذا قال: إن شاء اللهُ. مع يَمِينِه، فهذا يُسَمَّى اسْتِثْناءً. فإنَّ [1] ابنَ عمرَ رَوَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: «مَنْ حَلَفَ، فَقَال: إنْ شَاءَ اللهُ. [فَقَدِ اسْتَثْنَى] [2] » . روَاه أبو داودَ [3] . وأجْمَعَ العُلَماءُ على تَسْمِيَته اسْتِثْناءً، وأنَّه متى اسْتَثْنَى في يَمِينِه، لم يَحْنَث فيها؛ لقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «مَن حَلَفَ، فَقَال: إنْ شَاءَ اللهُ. لَمْ يَحْنَثْ» . رَواه التِّرْمِذِي [4] . وروَى أبو داودَ [5] : «مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فإنْ شَاءَ رَجَعَ، وإنْ شَاءَ تَرَكَ» .
(1) في م: «قال» .
(2) في م: «لم يحنث فعل أو ترك» .
(3) تقدم تخريجه في 22/ 563.
(4) تقدم تخريجه في 22/ 563.
وهذا الحديث إنما اختصره معمر، كما في المسند 2/ 301، فلا مدخل لعبد الرزاق في ذلك.
(5) في باب الاستثناء في اليمين، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود 2/ 202.
كما أخرجه النسائي، في: باب من حلف فاستثنى، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى 7/ 12. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 2، 48، 49، 153.