فهرس الكتاب

الصفحة 14425 من 15006

وَإِنْ طُلِبَ، فَالأفْضَلُ أنْ لَا يُجيبَ إِلَيهِ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ. وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: الأَفْضَلُ الإجَابَةُ إلَيهِ إِذَا أَمِنَ نَفْسَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرَةَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمن، لَا تَسْألِ الإِمَارَةَ؛ فَإنَّكَ إِنْ أعْطِيتَهَا عَنْ مَسْألَةٍ، وُكِلْتَ إلَيها، وإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيرِ مَسْألةٍ، أُعِنْتَ عَلَيهَا» . مُتَّفَق عليه [1] .

4824 - مسألة:(وإن طُلِبَ، فالأفْضَلُ أنَّ لا يُجِيبَ إليه، في ظاهِرِ كَلامِ أحمدَ. وقال ابنُ حامِدٍ: الأفْضَلُ الإجابَةُ إليه إذا أَمِنَ نَفْسَه)

(1) أخرجه البخاري، في: أول كتاب الإيمان والنذور، وفي: باب الكفارة قبل الحنث وبعده، من كتاب الكفارات، وفي: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله، وباب من سأل الإمارة وكل إليها، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري 8/ 159، 184، 9/ 79. ومسلم، في: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1456.

كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في طلب الإمارة، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود 2/ 118. والترمذي، في: باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غير ما خيرا منها، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي 7/ 10. والنسائي، في: باب النهي عن مسألة الإمارة، من كتاب القضاة. المجتبى 8/ 198. والدارمي، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب النذور. سنن الدارمي 2/ 186. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 62، 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت