فهرس الكتاب

الصفحة 11119 من 15006

وَإِنْ كَتَبَهُ بِشَىْءٍ لَا يَبِينُ، لَمْ يَقَعْ. وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ: يَقَعُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3453 - مسألة: (وإن كَتَبَه بِشئٍ لا يَبِينُ) مِثْلَ [أن كتبَه] [1] بإصْبَعِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، أَوْ في الهَوَاءِ، فَظَاهِرُ كَلامِ أَحمدَ أنَّه لا يَقَعُ (وقال أبو حفصٍ) العُكْبَرِىُّ: (يَقَعُ) ورَواهُ الأَثْرَمُ عن الشَّعْبِىِّ؛ لأنَّه كتبَ حروفَ الطَّلاقِ، فأشْبَهَ ما لو كَتَبَه بشئٍ يَبِينُ. والأَوَّلُ أوْلَى؛ لأَنَّ [2] الكِتابةَ التى [3] لا تَبِينُ كالهمْسِ بالفمِ [4] بما لا يَسْتَبِينُ، وثَمَّ لا يَقَعُ، فههُنا أوْلَى.

(1) سقط من: م.

(2) سقط من: الأصل.

(3) سقط من: م.

(4) في الأصل: «بالقلم» . وفوقها إحالة غير موجودة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت