فهرس الكتاب

الصفحة 14444 من 15006

وَيَجُوزُ أنْ يَوَلِّيَ قَاضِيَينِ أَوْ أَكْثَرَ في بَلَدٍ وَاحِدٍ؛ يَجْعَلُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَمَلًا، فَيَجْعَلُ إلَى أحَدِهِمَا الْحُكْمَ بَينَ النَّاسِ، لَيالى الْآخَرِ عُقُودَ الْأنْكِحَةِ دُونَ غَيرِهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كلًّا في شيءٍ؛ فوَلَّى عُمَرَ القَضاءَ [1] ، وبَعَثَ عليًّا قاضِيًا على اليَمنِ [2] ، وكان يُرْسِلُ أصحابَه في جَمْعِ الزكاةِ وغيرِها، وكذلك الخُلَفاءُ بعدَه، ولأنَّه نِيابَةٌ، فكان على حَسَبِ الاسْتِنابَةِ.

4831 - مسألة [3] : (ويَجُوزُ) له (أنَّ يُوَلِّيَ قاضِيَين أو أكْثَرَ في بَلَدٍ واحِدٍ، فيَجْعَلُ إلى أحَدِهما الحُكْمَ بينَ الناسِ، وإلى الآخرِ عُقودَ الأنْكِحَةِ) لِما ذَكَرْنا.

(1) انظر ما أخرجه وكيع، في: أخبار القضاة 1/ 105.

(2) تقدم تخريجه في صفحة 257.

(3) سقطت هذه المسألة من: ق، م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت