فهرس الكتاب

الصفحة 13406 من 15006

وَإِنْ قَالَ زَنَأْتَ في الْجَبَلِ. مَهْمُوزًا، فَهُوَ صَرِيحٌ عِنْدَ أبى بَكْرٍ. وَقَالَ ابَنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا. وَإِنْ لَمْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا يُوجب الحَدَّ، بدَليلِ قولِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «العَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَاليَدَانِ تَزْنِيانِ وَزِنَاهُمَا البَطْشُ، والرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وزِنَاهُمَا المَشْىُ، ويُصَدِّقُ ذلِك [1] الفَرْجُ أو يُكَذِّبُه» [2] . وفيه وَجْهٌ آخَرُ، أنَّه يكونُ قذفًا؛ لأنَّه أضافَ الزِّنَى إلى عُضْوٍ منه، فأشْبَهَ ما لو أضافَه إلى الفَرْجِ. والأَوْلَى أن يُرْجَعَ إلى تَفسِيرِه.

4447 - مسألة: (وإن قال: زَنَأْتَ فِى الجَبَلِ. مَهْمُوزًا، فهو صَرِيحٌ عندَ أبِى بكرٍ. وقال ابنُ حامِدٍ: إن كان يَعْرِفُ العَرَبِيَّةَ، فليس

(1) بعده في تش: «كله» ، وهى رواية للبخارى.

(2) أخرجه البخارى، في: باب زنى الجوارح دون الفرج، من كتاب الاستئذان، وفى: باب: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} . . .، من كتاب القدر. صحيح البخارى 8/ 67، 156. ومسلم، في: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى. . .، من كتاب القدر. صحيح مسلم 4/ 2046، 2047. وأبو داود، في: باب فيما يؤمر به من غض البصر، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 496. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 276، 317، 343، 344، 411، 431.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت