فهرس الكتاب

الصفحة 14314 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يُسَمَّى ضَرْبًا، لِما تَقَدَّمَ ذِكْرُنا له. الحادِيَةَ عَشَرَةَ، جُنَّ العبدُ، فضَرَبَه، فإنَّه يَبَرُّ؛ لأَنَّه حَى يَتَأَلَّمُ بالضَّرْبِ. وإن لم يَضْرِبْه، حَنِثَ. وإن حَلَف لا يَضْرِبُه في غَدٍ، ففيه نحوُ هذه المَسائلِ. ومتى فاتَ ضَرْبُه بمَوْتِه أو غيرِه، لم يَحْنَثْ؛ لأنه لم يَضْرِبْه.

4785 - مسألة: وإن قال: واللهِ لَأشْرَبَنَّ ماءَ هذا الكُوزِ غَدًا. فانْدَفَقَ اليَوْمَ. أو: لآكُلَنَّ هَذَا الخُبْزَ غَدًا. فتَلِفَ، فهو على نحو ما ذَكَرْنَا في العَبْدِ. قال صالحٌ: سألْتُ أبي عن الرجلِ يَحْلِفُ أن يَشْرَبَ هذا [1] الماءَ، فانْصَبَّ؟ فقال: يَحْنَث. وكذا لو حَلَف [أن يَأكُلَ] [2] هذا الرَّغِيفَ، فأكَلَه كلبٌ [3] ؟ قال: يَحْنَثُ؛ لأن هذا لا يَقْدِرُ عليه.

(1) سقط من: م.

(2) في الأصل: «ليأكلن» .

(3) في الأصل: «غيره» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت