وَلَا بَأْسَ بِالْفُقَّاعَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يُتَوَهَّمُ الإسْكارُ فيها، لم يُكْرَهْ، ولو كان مَكْرُوهًا لَمَا فُعِلَ هذا في بيتِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- له. فعلى هذا، لا يُكْرَهُ ما كان في المُدَّةِ اليَسِيرَةِ، ويُكْرَهُ ما كان في مُدَّةٍ يَحْتَمِلُ إفْضاؤُه إلى الإِسْكارِ، ولا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ ما لم يَغْلِ، أو تَمْضِىَ عليه ثلاثةُ أَيَّامٍ.
4470 - مسألة: (ولا بأْسَ بالفُقَّاعِ) [1] وبه قال إسحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ. قال شيخُنا [2] : ولا أعلمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّه لا يُسْكِرُ، وإذا تُرِكَ يَفْسُدُ، بخلافِ الخمرِ، والأشْياءُ على الإِباحةِ ما لم يَرِدْ بتَحْرِيمِها حُجَّةٌ.
(1) الفقاع: شراب يتخذ من الشعير، يُخمر حتى تعلوه فقاعاته.
(2) في: المغنى 12/ 514.