فهرس الكتاب

الصفحة 13466 من 15006

وَلَا بَأْسَ بِالْفُقَّاعَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا يُتَوَهَّمُ الإسْكارُ فيها، لم يُكْرَهْ، ولو كان مَكْرُوهًا لَمَا فُعِلَ هذا في بيتِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- له. فعلى هذا، لا يُكْرَهُ ما كان في المُدَّةِ اليَسِيرَةِ، ويُكْرَهُ ما كان في مُدَّةٍ يَحْتَمِلُ إفْضاؤُه إلى الإِسْكارِ، ولا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ ما لم يَغْلِ، أو تَمْضِىَ عليه ثلاثةُ أَيَّامٍ.

4470 - مسألة: (ولا بأْسَ بالفُقَّاعِ) [1] وبه قال إسحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ. قال شيخُنا [2] : ولا أعلمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّه لا يُسْكِرُ، وإذا تُرِكَ يَفْسُدُ، بخلافِ الخمرِ، والأشْياءُ على الإِباحةِ ما لم يَرِدْ بتَحْرِيمِها حُجَّةٌ.

(1) الفقاع: شراب يتخذ من الشعير، يُخمر حتى تعلوه فقاعاته.

(2) في: المغنى 12/ 514.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت