فهرس الكتاب

الصفحة 4425 من 15006

فَإِذَا وَصَلَ مُزْدَلِفةَ، صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ قَبْلَ حَطِّ الرِّحَالِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويُستَحَبُّ أن يَمْضِىَ على طَرِيقِ المَأْزِمَيْن [1] ؛ لأنَّه رُوِى أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَلَكَها [2] . وإن سَلَك غيرَها، جازَ؛ لحُصُولِ المَقْصُودِ به.

1291 - مسألة: (فإذا وَصَل مُزْدَلِفَةَ، صَلَّى المَغْرِبَ والعِشاءَ قبلَ حَطِّ الرِّحالِ) السُّنَّةُ لمَن دَفَع مِن عَرَفَةَ أن لا يُصَلِّىَ المَغْرِبَ حتى يَصِلَ مُزْدَلِفَةَ، فيَجْمَعَ بينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ، بغيرِ خِلافٍ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ، لا اخْتِلافَ بينَهم، أنَّ السُّنَّةَ أن يَجْمَعَ الحاجُّ بجَمْعٍ بينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَمَع بينَهما. رواه جابِرٌ، وابنُ عُمَرَ، وأسامَةُ [3] ، وغيرُهم. وأحادِيثُهم صِحاحٌ.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَجْمَعَ قبلَ حَطِّ الرِّحالِ، وأن يقيِمَ لكلِّ صلاةٍ إقامَةً؛ لِما روَى أُسامَةُ بنُ زَيْدٍ، رَضِىَ اللَّه عنهما، قال: دَفع رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مِن عَرَفَةَ، حتى إذا كان بالشِّعْبِ نَزَل فَبَالَ، ثم تَوَضَّأَ، فقُلْتُ له:

= المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1011. والدارمى، في: باب في رمى الجمار يرميها راكبا، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 62، 63. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 210، 214، 226.

(1) المأزمان: موضع بمكة ين المشعر الحرام وعرفة، وهو شعب بين جبلين، يفضى آخره الى بطن عرفة.

(2) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 131.

(3) تقدم تخريج حديث جابر في 8/ 363.

وحديث ابن عمر، أخرجه البخارى، في: باب يصلى المغرب ثلاثا. . .، من كتاب تقصير الصلاة، وفى: باب النزول بين عرفة وجمع، و: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 55، 200، 201. ومسلم، في: باب الإفاضة من عرفات الى المزدلفة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 1/ 488، 489، 2/ 937، 938. وأبو داود، في: باب الصلاة بجمع، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 448. والنسائى، في: باب الوقت الذى يحمع فيه. . .، و: باب الحالة التى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت