فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَإذَا تَمَّ الْعَقْدُ، وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَهَا، وَكَانَتْ حُرَّةً يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إليه شَطْرُهُ». روَاه البُخارِىُّ [1] .
3331 - مسألة: (وَإذَا تَمَّ الْعَقْدُ، وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَهَا، وَكَانَتْ حُرَّةً يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا) لأَنَّ بالعَقْدِ يَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ تَسْليمَ المُعَوَّضِ، كما تَسْتَحِقُّ المرأة تَسْليمَ العِوَضِ، وكما [يَسْتحِقُّ المُسْتَأْجِرُ] [2] تسليمَ العَيْنِ المُسْتَأجَرَةِ، ويُسْتَحَقُّ عليه الأُجْرَةُ به. وقولُه: و [3] كانت حُرَّةً. لأَنَّ الأمةَ لا يجبُ تَسْلِيمُها إلَّا باللَّيلِ، على ما نَذْكُرُه. ويُشْتَرطُ إمْكانُ الاسْتِمْتاعِ بها، فإن كانت صغيرةً لا
(1) في: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 39.
كما أخرجه مسلم، في: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 711. وأبو داود، في: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، من كتاب الصوم. سنن أبى داود 1/ 572. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 309. وابن ماجه، في: باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 560. والدارمى، في: باب النهى عن صوم المرأة تطوعًا. . .، من كتاب الصوم. سنن الدارمى 2/ 12. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 464.
(2) في م: «تستحق المستأجرة» .
(3) في الأصل: «إذا» .