فهرس الكتاب

الصفحة 11776 من 15006

وَإنْ وُهِبَتْ لَهُ رَقَبَةٌ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَدَرَ على الرَّقَبَةِ بثَمَن يَقْدِرُ عليه، لا تُجْحِفُ به، فأشْبَهَ ما لو بِيعَتْ بثَمَنِ مِثْلِها. والثَّانِي، لا يَلْزَمُه؛ لأنَّه لم يَجِدْ رَقَبَةً بثَمَنِ مِثْلِها، أشْبَهَ العادِمَ. وأصْلُ الوجهَين، العادِمُ للماءِ إذا وجَدَه بزيادَةٍ على ثَمنِ مِثْلِه. فإن وجَد رَقَبةً بِثَمنِ مثْلِهَا، إلَّا أنَّها رَقَبَةٌ رَفِيعَةٌ، يُمْكِنُ أنَّ يَشْتَرِيَ بثَمَنِها رِقابًا مِن غيرِ جِنْسِها، لَزِمَه شِراؤُها؛ لأنَّها بثَمَنِ مِثْلِها، ولا يُعَدُّ شِراؤُها بذلك الثَّمَنِ [1] ضَرَرًا، وإنَّما الضَّرَرُ في إعْتاقِها، وذلك لا يَمْنَعُ الوُجُوبَ، كما لو كان مالِكًا لها.

3746 - مسألة: (وإن وُهِبَتْ له رَقَبَة، لم يَلْزَمْه قَبُولُها) لأنَّ عليه مِنَّةً في قَبُولِها، وذلك ضَرَرٌ في حَقِّه.

(1) سقط من: م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت