وَتَحْرُمُ الْجَلَّالةُ الَّتي أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ، وَلَبَنُهَا، وَبَيضُهَا، حَتَّى تُحْبَسَ. وَعَنْهُ، تُكْرَهُ وَلَا تَحْرُمُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أبو عبدِ اللهِ: كلبُ الماءِ نَذْبَحُه.
فصل: قال أحمدُ: لا أكْرَهُ الجِرِّيَّ [1] ، وكيف لنا بالجِرِّيِّ. ورَخَّصَ فيه عليٌّ، والحسَنُ، ومالِكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْي، وسائِرُ أهلِ العلمِ. وقال ابنُ عباسٍ: الجِرِّيُّ لا تَأْكُلُه اليهودُ [2] . ووَافَقَهم الرّافِضَةُ، ومُخالفَتُهم صَوابٌ.
4615 - مسألة: (وتَحْرُمُ الجَلَّالةُ التي أكثَرُ عَلَفِها النَّجاسَةُ، وبَيضُها، ولَبَنُها. وعنه، تُكْرَهُ ولا تَحْرُمُ) قال أحمدُ: أكْرَهُ لُحومَ الجَلَّالةِ وألْبانَها. قال القاضي: هي التي تَأكُلُ العَذِرَةَ، فإذا كان أكثرُ عَلَفِها النَّجاسَةَ، حَرُمَ لَحْمُها ولَبَنُها. وفي بَيضِها روايتان. وإن كان أكثرُ
(1) الجري: كذمي، نوع من السمك.
(2) سقط من: م. والأثر أخرجه البخاري معلقا في باب قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ} ، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري 7/ 116.
ووصله عبد الرزاق، في: المصنف 4/ 538. وابن أبي شيبة، في: المصنف 8/ 143.