فهرس الكتاب

الصفحة 3998 من 15006

وإنْ أَحْرَمَ بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ، انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ بِمِثْلِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1168 - مسألة: (وإن أحْرَمَ بمِثْلِ ما أحْرَمَ به فُلانٌ، انْعَقَدَ إحْرامُه بمِثلِه) يَصِحُّ إبْهامُ الإِحْرامِ، وهو أن يُحْرِمَ بما أحْرَمَ به فُلانٌ، لِما روَى أبو موسى، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: قَدِمْتُ على رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو مُنِيخٌ بالبَطْحاءِ، فقالَ لى: «بِمَ أهْلَلْتَ؟» . فقُلْتُ: لَبَّيْتُ بإهْلالٍ كإهْلالِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فقالَ: «أحْسَنْتَ» . فأمَرَنِى فطُفْتُ بالبَيْتِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ثم قال: «حِلَّ» . مُتَّفَقٌ عليه [1] . وروَى جابرٌ، وأنَسٌ، أنَّ عليًّا قَدِم مِن اليَمَنِ على رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ له النبىُّ - صلى الله عليه وسلم: «بِمَ أهْلَلْتَ؟» . فقالَ: أهْلَلْتُ بما أهَلَّ به رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال جابِرٌ في حديثِه: قال: «فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرامًا [2] » . وقال أنَسٌ:

(1) أخرجه البخارى، في: باب الذيح قبل الحلق، من كتاب الحج، وفى: باب متى يحل المعتمر، من كتاب العمرة، وفى: باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 2/ 212، 213، 3/ 8، 5/ 205. ومسلم، في: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 896. كما أخرجه النسائى، في: باب الحج بغير نية يقصده المحرم، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 121، 122. والدارمى، في: باب في التمتع، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 36. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 395.

(2) في م: «إحرامًا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت