فهرس الكتاب

الصفحة 11024 من 15006

فَإِنْ زَالَ بِسَبَبٍ لَا يُعْذَرُ فِيهٍ كَالسَّكْرَانِ، وَمَنْ شَرِبَ مَا يُزِيلُ عَقْلَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» [1] . ورُوِىَ عن أبى هُرَيْرَةَ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: «كُلُّ الطَّلاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ المَغْلُوبِ [2] عَلَى عَقْلِهِ» . رَواه النَّجّادُ [3] . وقال التِّرْمِذِىُّ: لا نَعْرِفُه إلَّا مِن حديثِ عَطاءِ [4] بنِ عَجْلانَ، وهو ذاهِبُ الحديثِ. ورَوَى [5] بإسْنَادِهِ عَنْ عَلِىٍّ مثلَ ذلك. ولأنَّه قولٌ يُزِيلُ المِلْكَ، فاعْتُبِرَ له العَقْلُ، كالبيعِ. وسواءٌ زالَ بجُنونٍ، أو إغْماءٍ، أو شُرْبِ دواءٍ، أو إكْراهٍ على شُربِ الخمرِ، أو شُرْبِ ما يُزِيلُ عقلَه، أو لم يَعْلَمْ أنَّه مُزِيلٌ للعقلِ، فكل هذا يَمْنَعُ وُقوعَ الطَّلاقِ، رِوايةً واحدةً، ولا نَعلمُ فيه خلافًا.

3422 - مسألة: (وإنْ كان بِسَبَبٍ لا يُعْذَرُ فيهِ، كَالسَّكْرَانِ،

(1) انظر ما تقدم تخريجه في 3/ 15. والحديث ليس عند البخارى.

(2) في م: «والمغلوب» .

(3) في م: «البخارى» . والحديث تقدم تخريجه في صفحة 135.

(4) بعده في م: «عن» .

(5) أى النجاد. وعلقه البخارى، في: باب الطلاق في الإغلاق والكره. . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى 7/ 59. ووصله ابن أبى شيبة، في: المصنف 5/ 31. وسعيد، في سننه 1/ 271، 272. والبيهقى، في: السنن الكبرى 7/ 359.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت