وَلَهُ طَلَبُ الرِّزْقِ لِنَفْسِهِ وَأُمَنَائِهِ وَخُلَفَائِهِ مَعَ الْحَاجَةِ. فَأمَّا مَعَ عَدَمِهَا، فَعَلَى وَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4830 - مسألة: (وله طَلَبُ الرِّزْقِ لنَفْسِه وأُمَنائِه وخُلَفائِه مع الحاجَةِ. فأمَّا مع عَدَمِها، فعلى وَجْهَين) يَجُوزُ للقاضي أخْذُ الرِّزْقِ. ورَخَّصَ فيه شُرَيحٌ، وابنُ سِيرِينَ، والشافعيُّ، وأكْثَرُ أهلِ العلمِ. ورُوِيَ عن عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه اسْتَعْمَلَ زيدَ بنَ ثابتٍ على القَضاءِ، وفَرَض له رِزْقًا [1] . ورَزَق شُرَيحًا في كلِّ شهر مائةَ دِرْهم [2] . وبَعَث إلى الكوفَةِ عمّارًا وابنَ مسعودٍ وعُثْمانَ [بنَ حُنَيفٍ، ورَزَقَهم كلَّ يوم شاةً؛ نِصْفُها لعَمّارٍ، ونِصْفُها لابنِ مسعودٍ وعُثْمانَ] [3] ، وكان ابنُ
(1) أخرجه ابن سعد، في: الطبقات الكبرى 2/ 359. وإسناده منقطع. انظر: إرواء الغليل 8/ 230، 231.
(2) أخرج البخاري معلقا كان شريح يأخذ على القضاء أجرا. انظر باب رزق الحكام والعاملين علها، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري 9/ 84. وانظر ما أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 8/ 297. وانظر: تلخيص الحبير 4/ 194.
(3) سقط من: ق، م.
والأثر أخرجه ابن سعد، في: الطبقات الكبرى 3/ 255. وانظر: إرواء الغليل 8/ 233.