فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 15006

وَيُبَاحُ الْعَلَمُ الْحَرِيرُ فِي الثوْبِ، إذا كَانَ أرْبَعَ أصَابعَ فَمَا دُونَ. وَقَالَ أبو بَكْرٍ: يُبَاحُ وإِنْ كَانَ مُذَهَّبًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

333 -مسألة: (ويُباحُ العَلَمُ الحرِيرُ في الثَّوْبِ إذا كان أرْبَعَ أصابعَ فما دُونَ) لِما روَى عُمَرُ بنُ الخَطابِ، رَضِيَ الله عنه، قال: نَهَى رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن الحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْن أو ثَلاث أو أرْبَع. رَواه مسلمٌ [1] . (وقال أبو بكر) في «التنبِيهِ» : (يُباحُ وإن كان مُذَهبًا) لأنه يَسِير [2] ،

(1) في: باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم 3/ 1643. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 369، 370. والتِّرمذيّ, في: باب ما جاء في الحرير والذهب، من أبواب اللباس. عارضه الأحوذى 7/ 225.

(2) في الأصل: «يستر» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت