فهرس الكتاب

الصفحة 13821 من 15006

وَفِي الثَّعْلَبِ، وَالْوَبْرِ، وَسِنَّوْرِ الْبَرِّ، وَالْيَرْبُوعِ، رِوَايَتَانِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

منه، والمُتَوَلِّدُ مِن شيءٍ له حُكْمُه في التَّحْريمِ. وهكذا إن تَوَلَّدَ بين الوَحْشِيِّ والإِنْسِيِّ وَلَدٌ، فهو مُحَرَّمٌ، تَغْلِيبًا للتَّحْريمِ. والسِّمْعُ المُتَوَلِّدُ بينَ الذِّئْبِ والضَّبُعِ، مُحَرَّم، وكذا العِسْبارُ وَلَدُ الذِّئْبَةِ مِن الذِّيخِ، لذلك [1] . قال قَتادَةُ: ما البَغْلُ إلَّا شيءٌ مِن الحمارِ. وعن جابرٍ، قال: ذَبَحْنا يومَ خَيبَرَ الخيلَ والبِغال والحميرَ، فنَهانا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن البِغالِ والحميرِ، ولم يَنْهَنا عنِ الخَيلِ [2] .

4608 - مسألة: (وفي الثَّعْلَبِ، والوَبْرِ [3] ، وسِنَّوْرِ البَرِّ، واليَرْبُوعِ، رِوايَتان) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أحمدَ في الثَّعْلَبِ، فأكثرُ

(1) سقط من: م.

(2) أخرجه البخاري، في: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازي، وفي: باب لحوم الحمر الإنسية، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري 5/ 173، 7/ 123. ومسلم، في: باب في أكل لحوم الخيل، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم 3/ 1541. وأبو داود، في: باب في أكل لحوم الخيل، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 316. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي 6/ 271. وابن ماجه، في: باب لحوم البغال، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1066. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 356، 385.

(3) الوبر: حيوان من ذوات الحوافر، في حجم الأرنب، لونه بين الغبرة والسواد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت