فهرس الكتاب

الصفحة 14419 من 15006

فَيَجِبُ عَلَى الْإمَامِ أنْ يُنَصِّبَ في كُلِّ إقْلِيم قَاضِيًا، وَيَخْتَارَ لِذَلِكَ أَفْضَلَ مَنْ يجِدُ وَأَوْرَعَهُمْ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مَشَقَّةٍ، كمَشَقَّةِ الذَّبْح.

4820 - مسألة: (فيَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أنْ يُنَصبَ في كلِّ إِقْلِيمٍ قاضِيًا، ويَخْتارَ لذلك أفْضَلَ مَن يَجِدُ وأوْرَعَهم) [إذا كان الإِمامُ في بَلَدٍ، فعليه أنَّ يَبْعَثَ القُضاةَ إلى الأمْصارِ غيرِ بَلَدِه] [1] ؛ فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ عليًّا قاضِيًا إلى اليَمَنِ، وبَعَث مُعاذًا قاضِيًا أيضًا [2] ، وقال له [3] : «بِمَ تَحْكُمُ؟» . قال: بكتابِ اللهِ. قال: «فَإنْ لَمْ تَجِدْ؟» . قال: بسُنَّةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟» . قال: أجْتَهِدُ رَأْيي. قال: «الْحَمْدُ للهِ الَّذي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ» [4] . ووَلَّى عُمَرُ شُرَيحًا قَضاءَ الكُوفَةِ، وكَتَبَ إلى أبي عُبَيدَةَ ومُعاذٍ

(1) سقط من: ق، م.

(2) سقط من: الأصل.

(3) سقط من: ق، م.

(4) أخرجه أبو داود، في: باب اجتهاد الرأي في القضاء، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود 2/ 272. والترمذي، في: باب حدثنا هناد. . . .، وباب حدثنا محمد بن بشار. . . .، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 68، 69. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 230، 236، 242. وانظر الكلام على ضعف الحديث وطرقه في تلخيص الحبير 4/ 182، 183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت