فهرس الكتاب

الصفحة 11777 من 15006

وَإنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا وَأَمكَنَهُ شِرَاؤُهَا بِنَسِيئَةٍ، لَزِمَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3747 - مسألة: (وإن كان مالُه غَائِبًا وأمْكَنَه شراؤها بنَسِيئَةٍ) فقد ذَكَرَ شَيخُنا [1] -فيما إذا عَدِمَ الماءَ، فَبُذِلَ له بثَمَن فِي الذِّمَّةِ يَقْدِرُ على أدائِه في بَلَدِه- وَجْهَين؛ أحدُهما، يَلْزَمُه شِراؤُه. قاله القاضي؛ لأنَّه قادِرٌ على أخْذِه بما لا مَضَرَّةَ فيه. وقال أبو الحسَنِ التَّمِيمِيُّ: لا يَلْزَمُه؛ لأنَّ عليه ضَرَرًا في بَقاءِ الدَّينِ في ذِمَّتِه، ورُبَّما تَلِفَ مالُه قبلَ أدائِه. فيُخَرَّجُ ههُنا على الوَجْهَين [2] . والأوْلَى، إن شاءَ الله، أنَّه لا يَلْزَمُه؛ لذلك. وإن كان مالُه غائِبًا، ولم يُمْكِنْه شِراؤُها نَسِيئَةً، فإن كان مَرْجُوَّ الحُضُورِ

(1) انظر ما تقدم في المغني 1/ 317، 318، وما تقدم في الشرح 1/ 185. وقد ذكر الوجه الثاني عن أبي الحسن الآمدي لا أبي الحسن التميمي.

(2) في م: «وجهين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت