فهرس الكتاب

الصفحة 7721 من 15006

أَوْ كسَرَ إِناءَ فِضَّةٍ أَوْ ذهَبٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يَضْمَنُ. ولَنا، أنَّه لا يَحِلُّ بَيعُه، فلم يَضْمَنْه، كالمَيتَةِ، والدَّلِيلُ على أنَّه لا يَحِلُّ بَيعُه قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأصْنَامِ» . مُتَّفَق عليه [1] . وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «بُعِثْتُ بِمَحْقِ القَيناتِ والْمَعازِفِ» [2] .

2383 - مسألة: وإن (كَسَر) آنِيةَ (فِضَّةٍ أو ذَهَبٍ) لم يَضْمَنْها. وحَكَى أبو الخَطَّابِ رِوايَةً أُخْرَى عن أحمدَ، أنَّه يَضْمَنُ، فإنَّ مُهَنَّا نَقَلَ عنه، في مَن هَشَم على غيرِه إبْرِيقَ فِضَّةٍ: عليه قيِمَتُه، يَصُوغُه

(1) تقدم تخريجه في 2/ 307، حاشية (2) .

(2) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 257، 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت