وَإنْ وَافَقَ أيامَ التَّشْرِيقِ، فَهَلْ يَصُومُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4805 - مسألة: (وإن وَافَق أيامَ التَّشْرِيقِ، فهل يَصُومُها؟ على رِوايَتَين) إحْدَاهما، يَصُومُها؛ لقَوْلِ عائشةَ، رَضِيَ اللهُ عنها: لم يُرَخَّصْ في هذه الأيَّامِ أن يُصَمْنَ إلَّا للمُتَمَتِّعِ إذا لم يَجِدِ الهَدْيَ [1] . وقِسْنا عليه سائِرَ الواجِباتِ. والثَّانِيَةُ، لا يَصُومُها؛ للنَّهْي عن ذلك.
(1) تقدم تخريجه في 7/ 544، 8/ 395.