فهرس الكتاب

الصفحة 12521 من 15006

وَإِنْ أَمَرَ مَنْ لَا يُمَيِّزُ، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ عَبْدَهُ الَّذِى لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْقَتْلَ مُحَرَّمٌ، بِالقَتْلِ، فَقَتَلَ، فَالْقِصَاصُ عَلَى الْآمِرِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

4056 - مسألة: (وإن أَمَرَ مَن لا يُمَيِّزُ، أو مَجْنُونًا، أو عَبْدَه الذى لا يَعْلَمُ أنَّ القَتْلَ مُحَرَّم، بالقَتْلِ، فقَتَلَ، فالقِصاصُ على الآمِرِ) إذا أمَرَ [السَّيدُ عبدَه أنَّ يَقْتُلَ رَجُلًا] [1] ، وكان العبدُ ممَّن لا يَعْلَمُ تَحْرِيمَ القَتْلِ،

(1) في ق، م: «عبده بقتل رجلٍ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت