فهرس الكتاب

الصفحة 10780 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وحَقُّ الزَّوْج عليها أعْظَمُ مِن حَقِّها عليه، قال اللَّهُ تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [1] . وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحْدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ، لأَمَرْتُ النِّساءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْواجِهِنَّ؛ لِما جَعَل اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الحَقِّ» . روَاه أبو داودَ [2] . وقال: «إذا باتتِ المَرْأةُ مُهاجِرَةً [3] فِراشَ زَوْجِها، لَعَنَتْها الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ» . مُتَّفَقٌ عليه [4] . وقال لامْرأةٍ: «أذَاتُ زَوْجٍ أنْتِ؟» قالت: نعم. قال: «فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ» [5] . وقال: «لَا يَحِلُّ لِلمَرْأةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُها شَاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِه إِلَّا بإذْنِه، وما أَنْفَقَتْ مِن نَفقَةٍ بغيرِ إذْنِه فإنَّه يُرَدُّ

= كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى 5/ 110. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 250، 472.

(1) سورة البقرة 228.

(2) في: باب في حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 494. كما أخرجه بنحوه الترمذى، في: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى 5/ 109. وابن ماجه، في: باب حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 595. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 158، 4/ 381، 5/ 227، 228، 6/ 76. وصححه في الإرواء 7/ 54 - 58.

(3) في م: «هاجرة» . وهو لفظ مسلم.

(4) أخرجه البخارى، في: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 39. ومسلم، في: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1059، 1060.

كما أخرجه الدارمى، في: باب في حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 150. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 255، 348، 386، 468، 519، 538.

(5) أخرجه النسائى، في: باب طاعة المرأة زوجها، من كتاب عشرة النساء. السنن الكبرى 5/ 310 - 312. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 419.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت