ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَها»). رَواهما البخاريُّ [1] . والنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسادَ المَنْهِيِّ عنه. ولأنَّها شَرَطَت عليه فَسْخَ عَقْدِه، وإبْطال حَقِّه وحَقِّ امْرَأتِه، فلم يَصِحَّ، كما لو شَرَطَتْ عليه [2] فسْخَ بَيعِه. وعلى قِياسِ هذا ما لو شَرَطَتْ عليه [بَيعَ أمَتِه] [3] .
(1) في: باب لا يبيع على بيع أخيه، من كتاب البيوع، وفي: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وباب الشروط في الطلاق، من كتاب الشروط، وفي: باب الشروط التي لا تحل في النكاح، من كتاب النكاح. وفي: باب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} ، من كتاب القدر. صحيح البخاري 3/ 91, 250، 251، 7/ 26، 8/ 153.كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمها أو خالها في النكاح، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1029، 1030. وأبو داود، في: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 503. والترمذي، في: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي 5/ 165، 166. والنسائي، في: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح، وفي: باب بيع المهاجر للأعرابي، وباب النجش، من كتاب البيوع. المجتبى 6/ 59، 7/ 224، 227. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 41، 42، 238، 274، 311، 394، 508، 512، 516.
(2) سقط من: م.
(3) في م: «ببيع» .