فهرس الكتاب

الصفحة 10556 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باطلٌ. قال شيخُنا [1] : والصَّوابُ ما قُلْنا، إن شاء الله تعالى، فإنَّهم اخْتَلفوا في صِحَّتِه، فعن أحمدَ في ذلك رِوايتانِ؛ أظهرُهما، أنَّه باطِلٌ. وهو قولُ عثمانَ، وابنِ عمرَ، رَضِيَ اللهُ عنهما. وبه قال شرَيحٌ. وهو قولُ الشافعيِّ. وعن أحمدَ، أنَّه مَوْقوفٌ على إجازَةِ السَّيِّدِ، فإن أجَازَه وإلَّا بَطَلَ. وهو قولُ أصحابِ الرَّأْي؛ لأنَّه عَقْدٌ يَقِفُ على الفَسْخِ، فوَقَفَ على الإجازَةِ، كالوَصِيَّةِ. ولَنا، ما رَوَى جابرٌ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ [2] بِغَيرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» . رَواه الأثْرَمُ، [والتِّرْمِذِيُّ، وقال: حسنٌ] [3] . وأبو داودَ، وابنُ ماجه [4] . ورَوَى الخلَّالُ بإسنادِه، عن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عن نافِع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغَيرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ» [5] .

(1) في: المغني 9/ 436.

(2) في الأصل: «زوج» .

(3) سقط من: الأصل.

(4) تقدم تخريجه في 19/ 242.

(5) أخرجه ابن ماجه، في: باب تزويج العبد بغير إذن سيده، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 630. قال في الزوائد: في إسناده مَنْدَل وهو ضعيف. والدارمي، في: باب في العبد يتزوج بغير إذن من سيده، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت