فهرس الكتاب

الصفحة 10615 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: فإن خالَعَ امْرأتَه بنِصْفِ صَداقِها قبلَ الدُّخولِ بها، صَحَّ، وصارَ الصَّداقُ كلُّه له؛ نِصْفُه بالطَّلاقِ، ونِصْفُه بالخُلْعِ. ويَحْتَمِلُ أن يَصِيرَ له ثلاثةُ أرْباعِه؛ لأنَّه إذا خالَعها بنِصْفِه مع عِلْمِه أنَّ النِّصْفَ يَسْقُطُ عنه، صارَ مُخالِعًا [1] بنِصْفِ النِّصْفِ الذى يَبْقَى لها، فيَصِيرُ له النِّصْفُ بالطَّلاقِ، والرُّبْعُ بالخُلْعِ. كان خالَعها [بمثلِ نصفِ] [2] الصَّداقِ في ذِمَّتِها، صحَّ، وسَقَط [3] جميعُ الصَّداقِ [4] ، نِصْفُه بالطَّلاقِ، ونِصْفُه بالمُقاصَّةِ بما في ذِمَّتِها له مِن (5) عِوَضِ الخُلْعِ. ولو قالتْ له [5] : اخْلَعْنِى

(1) في م: «مخالفا» .

(2) في م: «بنصف مثل» .

(3) في م: «صار» .

(4) بعده في م: «له» .

(5) سقط من: م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت