فهرس الكتاب

الصفحة 10716 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صَغِيرٍ [1] ، ثم قال: «ائْذَنْ لمَنْ حَوْلَكَ» . فكانتْ وَليمةَ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- على صَفِيَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ [2] . ويُسْتَحَبُّ أن يُولِمَ بشَاةٍ؛ لحديثِ عبدِ الرحمنَ بنَ عَوْفٍ. وقال أنَسٌ: ما أوْلَمَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على شئٍ مِن نِسائِه ما أوْلمَ على زينبَ، أوْلَمَ بشاةٍ. لفظُ البُخارِىِّ. فإن أوْلَمَ بغيرِ هذا،

(1) الحيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. وقد يجعل عوض الأقط والفتيت. والنطع: وعاء من أدَم.

(2) الأول تقدم تخريجه في: 20/ 85، 86.

والثانى، أخرجه البخارى، في: باب: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ. . .} ، من كتاب التفسير من سورة الأحزاب، وفى: باب الوليمة ولو بشاة، وباب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 6/ 148، 149، 7/ 31. ومسلم، في: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، وباب زواج زينب بنت جحش. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1046، 1409.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في استحباب الوليمة عند النكاح، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 307. وابن ماجه، في: باب الوليمة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 165. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 172، 227.

والثالث، أخرجه البخارى، في: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، من كتاب البيوع، وفى: باب من غزا بصبى للخدمة، من كتاب الجهاد، وفى: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى، وفى: باب الخبز المرقق. . .، وباب الأقط، وباب الحيس، من كتاب الأطعمة. صحيح البخارى 3/ 110، 4/ 43، 5/ 171، 172، 7/ 91، 94، 99. ومسلم، في: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1044 - 1046. وهو عند أبى داود، وابن ماجه في الموضع السابق. وأخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الوليمة، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى 5/ 3. والنسائى، في: باب البناء في السفر، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 109. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت