فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ورُوِىَ عنه، أنَّه كان يَحْتَزُّ [1] مِن كَتِفِ شَاةٍ في يَدِه، فدُعِىَ إلى الصَّلاةِ، فألقاها من يَدِه، ثُمَّ قام فصَلَّى ولم يَتَوَضَّأْ. روَاه البُخارِىُّ [2] . ولا بَأْسَ بتَقْطِيعِ اللَّحْمِ بالسِّكِّينِ؛ [لهذا الحَدِيثِ. وقال مُهَنَّا: سَألْتُ أحمدَ عن حديثٍ يُرْوَى عنِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-] [3] : «لا تَقْطَعُوا اللَّحْم بالسِّكِّينِ؛ فإنَّه مِن صَنيعِ الأعاجِمِ، وانْهَشُوه نَهْشًا؛ فَإنَّهُ أهْنَأُ وَأمْرَأُ» [4] . قال: ليس بصَحيحٍ. واحْتَجَّ بهذا الحديثِ الَّذى ذكَرْناه.
(1) في الأصل: «يجتز» .
(2) تقدم خريجه في 2/ 61. ويضاف إليه: والبخارى، في: باب إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، من كتاب الأذان، وفى: باب ما يذكر في السكين، من كتاب الجهاد، وفى: باب قطع اللحم بالسكين، وباب شاة مسموطة. . .، وباب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، من كتاب الأطعمة. صحيح البخارى 1/ 172، 4/ 51، 7/ 96، 98، 108. والترمذى، في: باب ما جاء عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من الرخصة في قطع اللحم بالسكين، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى 8/ 31. والدارمى، في: باب الرخصة في ترك الوضوء، من كتاب الوضوء. سنن الدارمى 1/ 185. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 365، 4/ 139، 179، 5/ 288.
(3) في م: «قال أحمد: حديث» .
(4) أخرجه أبو داود، في: باب في آكل اللحم، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 314. وقال: ليس هو بالقوى.