فهرس الكتاب

الصفحة 10815 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: ويُكْرَهُ التَّجَرُّدُ عندَ المُجامَعَةِ؛ لِما روَى عُتْبَةُ بنُ عَبْدٍ [1] ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «إذَا أتَى أحَدُكُمْ أهْلَهُ، فَلْيَسْتَتِرْ، ولا [يَتَجَرَّدان تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ] [2] » [3] . روَاه ابنُ ماجه [4] . وعن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا دَخَل الخَلاءَ غَطَّى رأسَه، وإذا أتَى أهْلَه غطَّى رأسَه [5] . ولا يُجامِعُ بحيثُ يراهُما أحَدٌ، أو يَسْمَعُ حِسَّهما، ولا يُقَبِّلُها ويُباشِرُها عندَ النَّاسِ. قال أحمدُ: ما يُعْجِبُنِى إلَّا أن يَكْتُمَ هذا كلَّه. وقال أحمدُ، في الذى يُجامِعُ المرأةَ، والأُخْرَى تَسْمَعُ، قال: كانوا

(1) في م: «عبد اللَّه» . والمثبت كما في الأصل وسنن ابن ماجه. وانظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 7/ 98.

(2) في الأصل: «يتجردا تجرد البعيرين» .

(3) العير -بالفتح- الحمار الوحشى والأهلى أيضًا. والأنثى عيرة.

(4) هذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق عن أبى قلابة، في: المصنف 6/ 194، 195. والبيهقى، في: السنن الكبرى 7/ 193. والبزار، في: باب التستر عند الجماع، من كتاب النكاح. كشف الأستار 2/ 170.كلاهما من حديث ابن مسعود. وضعف إسناده في مجمع الزوائد 4/ 293.

وبنحوه أخرجه ابن ماجه، في: باب التستر عند الجماع، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 619. وضعفه في الإرواء 7/ 71.

(5) أخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى 1/ 96. وقال البيهقى: وهذا الحديث أحد ما أنكر على محمد بن يونس الكديمى. وتقدم الحديث في 1/ 194 معزوا إلى البيهقى في 1/ 24، والصواب ما هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت