فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كقَوْلِه: {وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} [1] . وقولِه: {وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [2] . وقَوْلُه: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [3] . فقد قِيلَ: [قانِتين أى] [4] مُطِيعين. وقِيل: القُنُوت السُّكوتُ. ولذلك قال زيدُ بنُ أرْقَمَ: كنّا نَتَكَلَّمُ حتى نَزَل قَوْلُه تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} . فأمرنا بالسُّكُوت، ونُهينا عن الكَلام [5] .

فصل: وأوُّلُ وَقْتِ العَصْرِ مِن خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ، وهو إذا صار ظِل كل شئٍ مِثْله بعدُ القَدْرِ الذي زالتْ عليه الشَّمس، [فبخُرُوح وقتِ الظُّهْرِ يَدْخُلُ] [6] وقتُ العَصْرِ، ليس بينهما فصْل. وهو قول الشافعيِّ. وقال أبو حَنِيفَةَ: أوّل وَقْتِها إذا زاد على المِثْلَيْن. لِما تَقَدَّمَ من

(1) سورة الأنعام 75.

(2) سورة الأحزاب 40.

(3) سورة البقرة 238.

(4) سقط من: الأصل.

(5) أخرجه البخارى، في: باب ما ينهى من الكلام في الصَّلاة، من كتاب العمل في الصَّلاة، وفى: باب {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} في تفسير سورة البقرة، من كتاب التفسير. صحيح البخارى 2/ 78، 6/ 38. ومسلم، في: باب تحريم الكلام في الصَّلاة ونسخ ما كان من إباحته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 383. والترمذي، في: باب ما جاء في نسخ الكلام في الصَّلاة، من أبواب الصَّلاة، وفى: باب حدّثنا أحمد بن منيع، في تفسير سورة البقرة، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذي 2/ 195، 11/ 107. وأبو داود، في: باب النهى عن الكلام في الصَّلاة، من كتاب الصَّلاة. سنن أبي داود 1/ 218. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 368.

(6) في الأصل: «فيخرج وقت الظهر بدخول» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت